الوثيقة‭ ‬الرسمية‭:‬

الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬للجنة‭ ‬مناهضة‭ ‬التعذيب

على‭ ‬التقريـــــر‭ ‬الــــدوري‭ ‬الســــادس‭ ‬لإسرائيـل

 

 

رقم‭ ‬الوثيقة‭:‬

‭  ‬6‭/‬CAT/C/ISR/CO 

 

الجهــــــــــــــة‭:‬

أصـــدرهـا‭ :‬‭  ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحـــــــدة‭ ‬لمناهضــة‭ ‬التعذيب‭ ‬(CAT) 

 

‭ ‬نشــــــرها‭ :‬‭ ‬مكتب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬OHCHR‭) ‬

 

 

الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭   ‬6‭/‬CAT/C/ISR/CO 

‭ ‬اعتمدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2025،‭ ‬

في‭ ‬ختام‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثمانين‭. ‬

 

الوثيقة‭ ‬الرسمية‭:‬

الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬للجنة‭ ‬مناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬السادس‭ ‬لإسرائيل

 

رقم‭ ‬الوثيقة‭:  ‬6‭/‬CAT/C/ISR/CO 

الجهــــــــــــــة‭:‬

أصـــدرهـا‭ :‬‭  ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحـــــــدة‭ ‬لمناهضــة‭ ‬التعذيب‭ ‬(CAT) 

‭ ‬نشــــــرها‭ :‬‭ ‬مكتب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬OHCHR‭) ‬

 

الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭   ‬6‭/‬CAT/C/ISR/CO -‭ ‬اعتمدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثمانين‭. ‬

 

‭   ‬أصدرَت‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬‮٢٠٢٥‬‭  ‬تقريراً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاك‭ ‬التزاماتها‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬طرف‭ ‬فيها‭. ‬وأعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التعذيب،‭ ‬والعقاب‭ ‬القاسي،‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬اعتقال‭ ‬الأسرى،‭ ‬بسبب‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬عقاب‭ ‬جماعي‭ ‬حكومية‮»‬‭ ‬يقودها‭ - ‬بحسب‭ ‬التقرير‭- ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭.‬

‭   ‬وبصفتها‭ ‬دولة‭ ‬موقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬مناهضة‭ ‬التعذيب،‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬خلال‭ ‬عام‭.‬

 

‭   ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بمناهضة‭ ‬التعذيب

 

الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬بشأن‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬السادس‭ ‬لإسرائيل

‭(‬النسخة‭ ‬المتقدمة‭ ‬غير‭ ‬المنقّحة‭ ‬– ADVANCE UNEDITED VERSION‭)‬

 

1‭. ‬نظرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬السادس‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬جلستيها‭ ‬رقم‭ ‬2209‭ ‬و2212،‭ ‬المعقودتين‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025،‭ ‬واعتمدت‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬جلستها‭ ‬رقم‭ ‬2229،‭ ‬المعقودة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭.‬

 

‭  ‬أولاً‭: ‬المقدمة

 

2‭. ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لقبولها‭ ‬إجراء‭ ‬الإبلاغ‭ ‬المبسط‭ ‬وتقديم‭ ‬تقريرها‭ ‬الدوري‭ ‬بموجبه،‭ ‬إذ‭ ‬يحسن‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬واللجنة‭ ‬ويركز‭ ‬فحص‭ ‬التقرير‭ ‬والحوار‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭.‬

 

3‭. ‬تقدّر‭ ‬اللجنة‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لها‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬بنّاء‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف،‭ ‬وللردود‭ ‬التي‭ ‬قُدِّمت‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬والمخاوف‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬أثناء‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الدوري‭ ‬السادس‭.‬

 

4‭. ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬تعازيها‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬بشأن‭ ‬الفقدان‭ ‬المستهجن‭ ‬للأرواح‭ ‬وآثار‭ ‬الندوب‭ ‬الجسدية‭ ‬والعاطفية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للمحو‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالضحايا‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلّحة‭ ‬أخرى‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬تدينه‭ ‬اللجنة‭ ‬دون‭ ‬لبس،‭ ‬وتعترف‭ ‬بالتهديد‭ ‬الأمني‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭. ‬

 

وتبقى‭ ‬عدم‭ ‬تناسب‭ ‬رد‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬بالغ‭ ‬للجنة،‭ ‬لما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬ومعاناة‭ ‬عميقة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مفصل‭ ‬في‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬أدناه‭. ‬

 

وتؤكد‭ ‬اللجنة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمقدمة‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬أن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحقوق‭ ‬المتساوية‭ ‬وغير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬البشرية‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

 

‭  ‬ثانياً‭: ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية

 

5‭. ‬ترحب‭ ‬اللجنة‭ ‬بمبادرات‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لمراجعة‭ ‬وسن‭ ‬تشريعات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالاتفاقية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬لعام‭ ‬1972،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬التي‭ ‬وسّعت‭ ‬نطاق‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬لضحايا‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية؛

‭(‬ب‭) ‬اعتماد‭ ‬لوائح‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‭ (‬آلية‭ ‬الشكاوى‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الإيواء‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭)‬،‭ ‬لعام‭ ‬2019،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬الشكاوى‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الحضانة‭ ‬والرعاية؛

‭(‬ج‭) ‬اعتماد‭ ‬قانون‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬الذي‭ ‬يكرس‭ ‬حق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬باستقلالية‭ ‬وحياة‭ ‬ذاتية‭ ‬في‭ ‬المجتمع؛

‭(‬د‭) ‬التعديل‭ ‬رقم‭ ‬152‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬لعام‭ ‬1977،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬غيّر‭ ‬تعريف‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬ليصبح‭ ‬محايدًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ووسع‭ ‬تعريف‭ ‬الاغتصاب‭ ‬وألغى‭ ‬جريمة‭ ‬‮«‬اللواط‮»‬‭.‬

 

6‭. ‬تثني‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لتعديل‭ ‬سياساتها‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتطبيق‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬اعتماد‭ ‬قراري‭ ‬الحكومة‭ ‬رقم‭ ‬1249‭ ‬و2820‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2017،‭ ‬الهادفين‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬وزاري‭ ‬مشترك‭ ‬لمنع‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬ومعالجته؛

 

‭(‬ب‭) ‬تنفيذ‭ ‬التوصية‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬للجنة‭ ‬توركل‭ ‬بشأن‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬غرف‭ ‬استجواب‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مع‭ ‬إشراف‭ ‬عبر‭ ‬دائرة‭ ‬مغلقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المفتش‭ ‬المعني‭ ‬بشكاوى‭ ‬التحقيق‭.‬

 

‭(‬ج‭) ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الاتجار‭ ‬بالنساء‭ ‬لغرض‭ ‬البغاء،‭ ‬واللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مصالح‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬الشابات‭ ‬المعرّضات‭ ‬للخطر،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

 

‭(‬د‭) ‬إنشاء‭ ‬فريق‭ ‬وزاري‭ ‬مشترك‭ ‬لصياغة‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬وطنية‭ ‬وفق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬1325‭ ‬بشأن‭ ‬المرأة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021؛

 

‭(‬هـ‭) ‬اعتماد‭ ‬لائحة‭ ‬الحكومة‭ ‬رقم‭ ‬1862‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬2022‭-‬2026؛

 

‭(‬و‭) ‬اعتماد‭ ‬لائحة‭ ‬الحكومة‭ ‬رقم‭ ‬1652‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬لإنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لحقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب؛

 

‭(‬ز‭) ‬اعتماد‭ ‬لائحة‭ ‬الحكومة‭ ‬رقم‭ ‬1523‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬بإنشاء‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬ضحايا‭ ‬الجريمة‭ ‬ضمن‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬

‭     ‬ثالثاً‭: ‬الموضوعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬والتوصيات

 

‭  ‬القضايا‭ ‬المعلَّقة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬للتقارير

 

7‭. ‬في‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬السابقة‭ ‬لها،‭ ‬طلبت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأن‭:‬

 

‭  ‬الفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬المستقلة‭ ‬للأشخاص‭ ‬المحرومين‭ ‬من‭ ‬حريتهم،‭ ‬والاعتقال‭ ‬الإداري،‭ ‬والحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬وأشكال‭ ‬العزل‭ ‬الأخرى،‭ ‬وادعاءات‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭.‬

 

‭  ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسائل‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المتابعة‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017،‭ ‬ومع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الرسالة‭ ‬المؤرخة‭ ‬20‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬المعني‭ ‬بالمتابعة‭ ‬للملاحظات‭ ‬الختامية،‭ ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭.‬

 

‭  ‬أما‭ ‬المسائل‭ ‬العالقة‭ ‬التي‭ ‬عولجت‭ ‬في‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬السابقة‭ ‬فهي‭ ‬مغطاة‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬12‭ ‬و14‭ ‬و20‭ ‬و28‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬الحالية‭.‬

 

‭  ‬نطاق‭ ‬انطباق‭ (‬تطبيق‭) ‬الاتفاقية

 

8‭. ‬تلاحظ‭ ‬اللجنة‭ ‬استعداد‭ ‬وفد‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتشير‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬إقرارها‭ ‬بأن‭ ‬حظر‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬قائم‭ ‬في‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬الملزمة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬والمنطبقة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاتفاقية‭.‬

 

‭  ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬للاتفاقية،‭ ‬والملاحظات‭ ‬الختامية‭ ‬السابقة‭ ‬للجنة،‭ ‬والتعليق‭ ‬العام‭ ‬رقم‭ ‬2‭ (‬2007‭) ‬للجنة‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف،‭ ‬وآراء‭ ‬هيئات‭ ‬معاهدات‭ ‬أخرى‭ ‬مختلفة،‭ ‬واجتهادات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭- ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لتمسّك‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬بموقفها‭ ‬القائل‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬الخاضعين‭ ‬لولايتها‭ ‬القضائية‭ ‬ولكن‭ ‬خارج‭ ‬إقليمها‭.‬

 

‭  ‬كما‭ ‬يساور‭ ‬اللجنة‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬قابلًا‭ ‬للتطبيق‭.‬

 

‭  ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولاية‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬والاحتلال‭ (‬المواد‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬و4‭).‬

 

9‭. ‬تذكّر‭ ‬اللجنة‭ ‬بملاحظاتها‭ ‬الختامية‭ ‬السابقة،‭ ‬وتدعو‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬إلى‭ ‬تفسير‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحسن‭ ‬نية،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬للاتفاقية،‭ ‬والمعنى‭ ‬العادي‭ ‬لمصطلحاتها‭ ‬في‭ ‬سياقها،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬موضوعها‭ ‬وغرضها،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬موقفها‭ ‬للاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬الخاضعين‭ ‬لولايتها‭ ‬القضائية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬والاحتلال‭.‬

 

‭   ‬تعريف‭ ‬وتجريم‭ ‬التعذيب

 

10‭. ‬تلاحظ‭ ‬اللجنة‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعذيب‭ ‬مُجرَّم‭ ‬فعليًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬القائمة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭. ‬كما‭ ‬تلاحظ‭ ‬اللجنة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإبلاغ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬حكومي‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬بهدف‭ ‬إدراج‭ ‬التعذيب‭ ‬كجريمة‭ ‬جنائية‭ ‬مستقلة‭. ‬

 

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تظل‭ ‬اللجنة‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعذيب‭ ‬لم‭ ‬يُدمج‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬كجريمة‭ ‬محددة‭ ‬ذات‭ ‬تعريف‭ ‬عام‭ ‬قابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تعريف‭ ‬التعذيب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ومع‭ ‬عقوبة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬خطورة‭ ‬الجريمة‭. ‬وتلاحظ‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الجرائم‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لتجريم‭ ‬التعذيب‭ ‬تخضع‭ ‬للتقادم‭ (‬المواد‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬و4‭).‬

 

11‭. ‬وإذ‭ ‬تُذكِّر‭ ‬اللجنة‭ ‬بتوصياتها‭ ‬السابقة،‭ ‬فإنها‭ ‬توصي‭ ‬بأن‭ ‬تتخذ‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدراج‭ ‬جريمة‭ ‬محددة‭ ‬للتعذيب‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المحلي،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬تعريفاً‭ ‬للتعذيب‭ ‬يتوافق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬التعريف‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬1‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬مع‭ ‬عقوبات‭ ‬مناسبة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جسامة‭ ‬الجريمة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬4‭ (‬2‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬خضوع‭ ‬جريمة‭ ‬التعذيب‭ ‬لأي‭ ‬تقادم‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭ ‬تدين‭ ‬علنًا‭ ‬استخدام‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬برسالة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬تفيد‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التسامح‭ ‬معه،‭ ‬وأن‭ ‬المسؤولين‭ ‬سيُحاسَبون،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬المساءلة‭ ‬الفردية‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭.‬

 

‭  ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬الأساسية

 

12‭. ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬ارتكابهم‭ ‬جريمة،‭ ‬والمحرومين‭ ‬من‭ ‬حريتهم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬الأساسية،‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الممارسة،‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬والمثول‭ ‬أمام‭ ‬قاضٍ‭ ‬قد‭ ‬يُحرم‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬تتجاوز‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬عند‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬تكون‭ ‬سطحية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬بأن‭ ‬المحتجزين‭ ‬قد‭ ‬طُلب‭ ‬منهم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬معرفتهم‭ ‬بها‭ (‬المواد‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬و16‭).‬

 

13‭. ‬وإذ‭ ‬تُذكّر‭ ‬اللجنة‭ ‬بملاحظاتها‭ ‬الختامية‭ ‬السابقة،‭ ‬فهي‭ ‬توصي‭ ‬بأن‭ ‬تضمن‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬الأساسية،‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬والممارسة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬لجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحتجزين‭ ‬المشتبه‭ ‬بارتكابهم‭ ‬جريمة،‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬لحرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إبلاغهم‭ ‬بحقوقهم،‭ ‬وكيفية‭ ‬ممارسة‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق،‭ ‬وسبب‭ ‬اعتقالهم،‭ ‬وأي‭ ‬تهم‭ ‬موجهة‭ ‬إليهم،‭ ‬شفهياً‭ ‬وخطياً،‭ ‬بلغة‭ ‬يفهمونها‭ ‬وبأسلوب‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليه،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إعلامهم‭ ‬بالكامل‭ ‬بحقوقهم‭ ‬والتزاماتهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طرق‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى،‭ ‬فور‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية‭.‬

 

‭(‬ب‭) ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الفوري‭ ‬إلى‭ ‬محامٍ‭ ‬من‭ ‬اختيارهم،‭ ‬والتشاور‭ ‬معه،‭ ‬وضمان‭ ‬سرية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬الاستجواب،‭ ‬والحصول،‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬قانونية‭ ‬مجانية‭ ‬وفعّالة‭ ‬ومستقلة‭.‬

 

‭(‬ج‭) ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬وتلقي،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية،‭ ‬فحصاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيب‭ ‬مستقل،‭ ‬مجاناً،‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬يختارونه،‭ ‬بسرية‭ ‬كاملة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬التوثيق‭ ‬الطبي‭ ‬الفوري‭ ‬لجميع‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬المزعومة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬التحقيق‭ ‬والتوثيق‭ ‬الفعالين‭ ‬للتعذيب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬ضروب‭ ‬المعاملة‭ ‬أو‭ ‬العقوبة‭ ‬القاسية‭ ‬أو‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬أو‭ ‬المهينة‮»‬‭ (‬بروتوكول‭ ‬إسطنبول‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تحديثه،‭ ‬وأن‭ ‬تُحفظ‭ ‬السجلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإصابات‭ ‬أو‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية‭ ‬للمحتجزين‭ ‬بعناية‭.‬

 

‭(‬د‭) ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إخطار‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬اختيارهم‭ ‬باحتجازهم‭ ‬فور‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭.‬

 

‭(‬هـ‭) ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المثول‭ ‬الفوري‭ ‬أمام‭ ‬قاضٍ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬حدٍّ‭ ‬أقصى‭ ‬مطلق‭ ‬قدره‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬للمراجعة‭ ‬القضائية‭ ‬لمدى‭ ‬قانونية‭ ‬الاعتقال‭ ‬والاحتجاز،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬استثناء‭.‬

 

‭  ‬الاعتقال‭ ‬الإداري

 

14‭. ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أنه،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأمر‭ ‬العسكري‭ ‬رقم‭ ‬1651،‭ ‬يجوز‭ ‬احتجاز‭ ‬الأفراد‭ ‬إدارياً‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬تهمة،‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نهاية،‭ ‬ومن‭ ‬أنه،‭ ‬عقب‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والممارسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬قد‭ ‬يُحتجز‭ ‬المعتقلون‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬قبل‭ ‬مثولهم‭ ‬أمام‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية،‭ ‬وقد‭ ‬يُحرمون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستشار‭ ‬قانوني‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوماً‭. ‬ومع‭ ‬أخذ‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬المعقد‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجودة‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬واسع‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬للاعتقال‭ ‬الإداري‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مزاعم‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتقالات‭ ‬تعسفية‭ ‬واسعة‭ ‬وحرمان‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬مزاعم‭ ‬تطبيق‭ ‬تمييزي‭ ‬للأمر‭ ‬العسكري،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬يفيد‭ ‬بإعفاء‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬الاعتقال‭ ‬الإداري،‭ ‬رغم‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬للأمر‭ ‬العسكري‭. ‬كما‭ ‬تُعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬الاحتجاز‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭ ‬للمحتجزين،‭ ‬مما‭ ‬يعيق‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الطعن‭ ‬الفعّال،‭ ‬ومن‭ ‬أن‭ ‬القضاة‭ ‬العسكريين‭ ‬يفتقرون‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الكافية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬ومن‭ ‬أن‭ ‬المعتقلين‭ ‬الإداريين‭ ‬يُنقلون‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف،‭ ‬خلافًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ (‬المواد‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬و16‭).‬

 

15‭. ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬استخدام‭ ‬الاعتقال‭ ‬الإداري‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية،‭ ‬وأن‭ ‬يحصل‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬الأوامر‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بطريقة‭ ‬تمييزية،‭ ‬وأن‭ ‬توقف‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف،‭ ‬وأن‭ ‬تُطلق‭ ‬تحقيقات‭ ‬سريعة‭ ‬ومحايدة‭ ‬وفعّالة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مزاعم‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والاعتقال‭ ‬التعسفي،‭ ‬وأن‭ ‬تُحاسَب‭ ‬الانتهاكات‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب،‭ ‬وأن‭ ‬يحصل‭ ‬الضحايا‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬على‭ ‬جبر‭ ‬وتعويض‭ ‬مناسبين‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

 

‭  ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين

 

16‭. ‬يُعربُ‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬الاعتقال‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬للأفراد‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬لسنة‭ ‬20025762‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تلقّاها،‭ ‬يساور‭ ‬الفريقَ‭ ‬القلقُ‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أفراداً‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬قد‭ ‬اعتُقلوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬تضمّ‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬والأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة،‭ ‬والنساء‭ ‬الحوامل،‭ ‬والأطفال،‭ ‬وأفراداً‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الهشّة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬خصائص‭ ‬جماعية‭ ‬حقيقية‭ ‬أو‭ ‬متصوَّرة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬ملموس‭ ‬وفردي‭ ‬لوضعهم‭ ‬كمقاتلين‭ ‬غير‭ ‬شرعيين‭ ‬مزعومين‭.‬

 

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يشعر‭ ‬الفريق‭ ‬بالقلق‭ ‬لأن‭ ‬الأفراد،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬الذين‭ ‬اعتُقلوا‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬قد‭ ‬احتُجزوا‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬وأن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬رفضت‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬مصيرهم‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬وجودهم،‭ ‬مما‭ ‬يضعهم‭ ‬فعلياً‭ ‬خارج‭ ‬حماية‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬ممارسة‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭. ‬وبينما‭ ‬يشير‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2024‭ ‬أنشأت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وسيلة‭ ‬تمكّن‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬المحتجزين‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ممكناً‭ ‬عملياً‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬احتجاز‭ ‬الفرد‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوماً‭ (‬المواد‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬و16‭).‬

 

17‭. ‬يحثّ‭ ‬الفريقُ‭ ‬الدولةَ‭ ‬الطرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭(‬أ‭) ‬ضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬وضمان‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬المحرومين‭ ‬من‭ ‬حريتهم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية،‭ ‬قانوناً‭ ‬وممارسة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف؛

‭(‬ب‭) ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬الاعتقال‭ ‬الإداري،‭ ‬سواء‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬أو‭ ‬غيره،‭ ‬لا‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬إلا‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬قاهرة‭ ‬وفقاً‭ ‬لاتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة،‭ ‬أو،‭ ‬إذا‭ ‬اعتُقل‭ ‬الفرد‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ضرورياً‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬لأمن‭ ‬الدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬ملموس‭ ‬وفردي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطة‭ ‬مختصة؛

‭(‬ج‭) ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬فوري‭ ‬للاحتجاز‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬وجميع‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري،‭ ‬وتوضيح‭ ‬مصير‭ ‬ومكان‭ ‬وجود‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين،‭ ‬والتحقيق‭ ‬ومقاضاة‭ ‬ومعاقبة‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أفراد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬أو‭ ‬الاستخبارية‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة،‭ ‬الذين‭ ‬يرتكبون‭ ‬أو‭ ‬يأمرون‭ ‬أو‭ ‬يجيزون‭ ‬أو‭ ‬يسهلون‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري،‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬جبر‭ ‬مناسبة‭ ‬وتعويضات‭ ‬للضحايا‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

 

‭  ‬ظروف‭ ‬الاحتجاز

 

18‭. ‬مع‭ ‬أخذ‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬ولاحظ‭ ‬أيضاً‭ ‬تعيين‭ ‬لجنة‭ ‬استشارية‭ ‬خارجية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2024‭ ‬لمراجعة‭ ‬ظروف‭ ‬الاحتجاز‭ ‬ومعاملة‭ ‬المحتجزين‭ ‬والامتثال‭ ‬للقانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والدولي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تُعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقها،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لديها،‭ ‬من‭ ‬أن‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدّمة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬توسيع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للسجون‭ ‬عقب‭ ‬الزيادة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المحتجزين‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬فإن‭ ‬أماكن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬مكتظّة‭ ‬بشدة؛

 

‭(‬ب‭) ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬قدّمته‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬حول‭ ‬بدائل‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توسيع‭ ‬العمل‭ ‬بالمراقبة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمحاكم‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتمديد‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬السجن،‭ ‬والإفراج‭ ‬الإداري‭ ‬والإفراج‭ ‬المبكر‭ ‬المشروط،‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬مقلقة‭ - ‬يُقال‭ ‬إنها‭ ‬تتجاوز‭ ‬85٪‭ - ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬هم‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬تهم؛

 

‭(‬ج‭) ‬تدهورت‭ ‬الظروف‭ ‬المادية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أماكن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تصريحات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬وآخرين،‭ ‬سياسة‭ ‬دولة‭ ‬متعمّدة‭ ‬لفرض‭ ‬عقاب‭ ‬جماعي‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬البالغ‭ ‬بشأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬الأسرى‭ ‬الأمنيين‮»‬‭ ‬يُحتجزون‭ ‬في‭ ‬زنازينهم‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬ساعة‭ ‬يومياً،‭ ‬وأحياناً‭ ‬لأيام‭ ‬متتالية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬مناسبة،‭ ‬أو‭ ‬كهرباء،‭ ‬أو‭ ‬مياه‭ ‬جارية،‭ ‬وأن‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬صودرت‭ ‬منهم‭ ‬جميعاً،‭ ‬وأنهم‭ ‬يحتجزون‭ ‬في‭ ‬زنازين‭ ‬ذات‭ ‬أوضاع‭ ‬صحية‭ ‬متدنية،‭ ‬وذات‭ ‬تهوية‭ ‬ضعيفة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضوء‭ ‬طبيعي،‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬المحتجزين‭ ‬يبقون‭ ‬مكبلين‭ ‬طوال‭ ‬الوقت؛

 

‭(‬د‭) ‬أن‭ ‬الأسرى‭ ‬الأمنيين‭ ‬لا‭ ‬تتاح‭ ‬لهم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬أو‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬الترفيهية،‭ ‬ولا‭ ‬يُسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬أو‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأخرى؛

 

‭(‬هـ‭) ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬العائلي‭ ‬قد‭ ‬قُيّد‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إذ‭ ‬حُظرت‭ ‬جميع‭ ‬الزيارات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وفُرضت‭ ‬قيود‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭ ‬الهاتفية؛

 

‭(‬و‭) ‬كما‭ ‬أبرزت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا،‭ ‬فإن‭ ‬الدولة‭ ‬الطرف‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬تدابير‭ ‬كافية‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬على‭ ‬تغذية‭ ‬كافية‭. ‬وتعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬فقدوا‭ ‬وزناً‭ ‬كبيراً‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬وفاتهم‭ ‬في‭ ‬الحجز،‭ ‬وأن‭ ‬الأسرى‭ ‬يُجبرون‭ ‬على‭ ‬تقاسم‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬تُقدّم‭ ‬لهم‭ ‬أغذية‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للأكل؛

 

‭(‬ز‭) ‬يُحرم‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الطبية‭. ‬وتشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بقلق‭ ‬خاص‭ ‬إزاء‭ ‬ادعاءات‭ ‬الإهمال‭ ‬الطبي‭ ‬والممارسات‭ ‬الطبية‭ ‬المخالفة‭ ‬للمعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الاعتقال‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬سديه‭ ‬تيمان،‭ ‬كما‭ ‬أبرزها‭ ‬العاملون‭ ‬الطبيون‭ ‬في‭ ‬المنشأة،‭ ‬الذين‭ ‬أفادوا‭ ‬بأن‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬يكونون‭ ‬معصوبي‭ ‬الأعين‭ ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬ومقيّدين،‭ ‬ومكبلين‭ ‬بالأسِرّة،‭ ‬ويُطعمون‭ ‬عبر‭ ‬أنبوب،‭ ‬ويُجبرون‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬حفاضات‭ ‬بسبب‭ ‬تقييدهم‭ ‬الدائم‭. ‬كما‭ ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الجرب‭ ‬بين‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬المناسبة‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الكافية‭ ‬للوقاية‭ ‬والعلاج؛

 

‭(‬ح‭) ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬يُحرمن‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬النظافة‭ ‬الأنثوية‭ ‬والرعاية‭ ‬النسائية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأن‭ ‬الأمهات‭ ‬يُفصلن‭ ‬عن‭ ‬أطفالهن،‭ ‬والنساء‭ ‬الحوامل‭ ‬يُحرمن‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الكافية‭ ‬ولا‭ ‬يحصلن‭ ‬على‭ ‬غذاء‭ ‬كاف‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجاتهن،‭ ‬وأن‭ ‬الأمهات‭ ‬المرضعات‭ ‬ممنوعات‭ ‬من‭ ‬إرضاع‭ ‬أطفالهن‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬مضخات‭ ‬الحليب؛

 

‭(‬ط‭) ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إهمال‭ ‬طبي،‭ ‬ويُتركون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أدوات‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الحركة،‭ ‬ويُحرمون‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬وأجهزة‭ ‬السمع،‭ ‬وحتى‭ ‬معدات‭ ‬العلاج‭ ‬بالأكسجين؛

 

‭(‬ي‭) ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الخارجية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬شُكلت‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬سرياً‭ (‬المواد‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬و11‭ ‬و16‭).‬

‭  ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الاحتجاز

 

22‭. ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬ادعاءات‭ ‬بأن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬يُعتقلون‭ ‬كثيراً‭ ‬خلال‭ ‬مداهمات‭ ‬ليلية‭ ‬لمنازلهم،‭ ‬ويُعصبون‭ ‬أثناء‭ ‬اعتقالهم،‭ ‬ويُعرّضون‭ ‬للتعذيب‭ ‬وسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬قبل‭ ‬استجوابهم‭ ‬وأثناءه‭ ‬وبعده‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬الأطفال‭ ‬الخاضعين‭ ‬للاعتقال‭ ‬الإداري‭ ‬والأطفال‭ ‬المعتقلين‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬المقاتلين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬النسبة‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تهمة‭ ‬أو‭ ‬رهن‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭.‬

وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬المعروضة‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬المصنَّفين‭ ‬كأسرى‭ ‬أمنيين‭ ‬يخضعون‭ ‬لقيود‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الأسري،‭ ‬وقد‭ ‬يُحتجزون‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي،‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬التعليم،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬تعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬انخفاض‭ ‬سن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬القانونين‭ ‬الجنائي‭ ‬والعسكري،‭ ‬المحدد‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬عاماً،‭ ‬وإزاء‭ ‬ادعاءات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أطفالاً‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العمر‭ ‬قد‭ ‬يُحتجزون‭ ‬أحياناً‭.‬

وتعرب‭ ‬اللجنة‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬الشباب‭ (‬المحاكمة‭ ‬والعقوبة‭ ‬وطرق‭ ‬المعالجة‭) (‬التعديل‭ ‬رقم‭ ‬25‭ - ‬الأحكام‭ ‬المؤقتة‭) ‬لسنة‭ ‬2024-5774،‭ ‬الذي‭ ‬يخفض‭ ‬سن‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬إذا‭ ‬أدين‭ ‬الطفل‭ ‬بالقتل‭ ‬أو‭ ‬بمحاولة‭ ‬القتل‭ ‬المصنّفة‭ ‬كعمل‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬مرتبط‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬وتشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يُستخدم‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب،‭ ‬وأنه‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُحكم‭ ‬على‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭.‬

كما‭ ‬تشعر‭ ‬اللجنة‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬المشتبه‭ ‬بارتكابهم‭ ‬جرائم‭ ‬قد‭ ‬يخضعون‭ ‬للاستجواب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬الوالدين‭ ‬أو‭ ‬محامٍ‭ (‬المواد‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬و11‭-‬13‭ ‬و16‭).‬

 

23‭. ‬وإذ‭ ‬تذكّر‭ ‬اللجنة‭ ‬بتوصياتها‭ ‬السابقة،‭ ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬تعزّز‭ ‬جهودها‭ ‬لملاءمة‭ ‬نظام‭ ‬قضاء‭ ‬الأحداث‭ ‬لديها،‭ ‬سواء‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬العسكري،‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬ينبغي‭ ‬للدولة‭ ‬الطرف‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬ألا‭ ‬يُطبَّق‭ ‬احتجاز‭ ‬الأطفال‭ ‬إلا‭ ‬كملاذ‭ ‬أخير،‭ ‬عندما‭ ‬يُحدَّد‭ ‬أنه‭ ‬ضروري‭ ‬تمامًا‭ ‬ومتناسب‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬الفرد،‭ ‬ولأقصر‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لقواعد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬النموذجية‭ ‬الدنيا‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤون‭ ‬قضاء‭ ‬الأحداث‭ (‬قواعد‭ ‬بكين‭)‬،‭ ‬وقواعد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحماية‭ ‬الأحداث‭ ‬المحرومين‭ ‬من‭ ‬حريتهم‭ (‬قواعد‭ ‬هافانا‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬بحسب‭ ‬الاقتضاء؛

 

‭(‬ب‭) ‬تكفل‭ ‬حق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬ممثلهم‭ ‬القانوني‭ ‬أو‭ ‬وليّهم‭ ‬طوال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬الاستجوابات،‭ ‬وتضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬الفعّال‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬نظامي‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم،‭ ‬وتضمن‭ ‬حق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬الأسرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأمين‭ ‬اتصال‭ ‬كافٍ‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬تيسير‭ ‬الزيارات‭ ‬العائلية‭ ‬المنتظمة‭ ‬بالحضور‭ ‬الشخصي،‭ ‬امتثالاً‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية؛

 

‭(‬ج‭) ‬تعدّل‭ ‬تشريعاتها‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كعقوبة‭ ‬تأديبية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭