فتــــــــوى‭ ‬محكمــــــة‭ ‬العــــــدل‭ ‬الدوليـــــــة

بشأن‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬الناشئة‭  ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬اسرائيل

وممارساتها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭  ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،

‭ ‬وعن‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة

 

تنشر‭ ‬الشبكة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأجل‭ ‬فلسطين‭ (‬نداء‭)‬،‭ ‬وثيقة‭ ‬‮«‬فتوى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬الناشئة‭  ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬اسرائيل‭ ‬وممارساتها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭  ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وعن‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬،‭  ‬حيث‭  ‬يصادف‭ ‬اليوم‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭/‬أيلول‭ ‬2025‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وهي‭ ‬مهلة‭ ‬مدتها‭ ‬12‭ ‬شهراً‭. ‬

 

ففي‭ ‬قرارها‭ ‬24/10‭ -‬A‭/‬RES‭/‬ES،‭ ‬أيدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬فتواها‭ ‬الاستشارية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬2024‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬مطالب‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬أولاً،‭ ‬طالبت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬عملاً‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬12‭ ‬شهراً‭. ‬ثانياً،‭ ‬أمرت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالامتثال‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬القانونية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬سياساتها‭ ‬وممارساتها‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬والممتلكات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الاحتلال،‭ ‬والسماح‭ ‬لجميع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المشردين‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتهم،‭ ‬ودفع‭ ‬تعويضات،‭ ‬وعدم‭ ‬عرقلة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭.‬

 

إن‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقرار‭ ‬A/RES/ES-10/24‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً،‭ ‬فمع‭ ‬اقتراب‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي،‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بينما‭ ‬ترسخ‭ ‬احتلالها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬بسياسات‭ ‬مكثفة‭ ‬للضم‭ ‬والاحتلال‭. ‬في‭ ‬8‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2025،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬قدمها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للاحتلال‭ ‬العسكري‭ ‬لمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وتشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لاحتلال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭. ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬صوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وعلى‭ ‬الأرض،‭ ‬تسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬مع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬المستوطنات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وعمليات‭ ‬الهدم‭ ‬القسري‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وعنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتفشي،‭ ‬وترسل‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭ ‬مفادها‭ ‬أنها‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭. ‬

 

كما‭ ‬يدعو‭ ‬القرار‭ ‬A/RES/ES-10/24‭ ‬الدول‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬دولياً‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬إعمال‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬وكذلك‭ ‬الالتزام‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بوجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬أو‭ ‬العون‭ ‬له‭. ‬ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الكيانات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها‭ ‬القضائية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬اسرائيل،‭ ‬ووقف‭ ‬استيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬مصدرها‭ ‬من‭ ‬المستوطنات،‭ ‬ووقف‭ ‬توفير‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬معقولة‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬حرصت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تدفق‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬والسياسي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهراً‭ ‬الماضية،‭ ‬مما‭ ‬سهّل‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاحتلال‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬ومكّن‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

 

يُعد‭ ‬القرار‭ ‬A/RES/ES-10/24‭ ‬امتدادًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬مشروعية‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬التقييدية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحظر‭ ‬التجاري،‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تنتهك‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬منظمة‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬بتجميع‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬وتوثيقها‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭.‬

 

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفشل‭ ‬الدول‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬القانونية،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الوفاء‭ ‬بالمطالب‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مثل‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬للدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سويسرا،‭ ‬وإنشاء‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سجلاً‭ ‬دولياً‭ ‬لجميع‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬دولياً‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

 

ماذا‭ ‬يعني‭ ‬انقضاء‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الثالثة‭ ‬ومستقبل‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي؟‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للدول‭ ‬الثالثة‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الأخرى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لانتهاكها‭ ‬التزاماتها‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬الفتوى‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬والمطالب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬A/RES/ES-10/24؟

وإذ‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬قرارها‭ ‬‮٧٧‬‭/‬‮٢٤٧‬‭ ‬المؤرخ‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ / ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬قررت‭ ‬فيه،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬عملاً‭ ‬بالمادة‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬المحكمة‭ ‬الأساسي،‭ ‬إصدار‭ ‬فتوى‭ ‬بشأن‭ ‬المسألتين‭ ‬التاليتين‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬إسرائيل‭ ‬المستمر‭ ‬لحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬وعن‭ ‬احتلالها‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬للأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬واستيطانها‭ ‬وضمها‭ ‬لها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التدابير‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬التكوين‭ ‬الديمغرافي‭ ‬لمدينة‭ ‬القدس‭ ‬الشريف‭ ‬وطابعها‭ ‬ووضعها،‭ ‬وعن‭ ‬اعتمادها‭ ‬تشريعات‭ ‬وتدابير‭ ‬تمييزية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؟

 

‭(‬ب‭) ‬كيف‭ ‬تؤثر‭ ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وممارساتها‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أعلاه‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للاحتلال‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة؟

 

وقد‭ ‬تلقت‭ ‬فتوى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬تموز‭ / ‬يوليه‭ (‬2024‭(‬2‭)‬‭ ‬التي‭ ‬خلصت‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة،‭ ‬في‭ ‬جملة‭ ‬أمور،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬غير‭ ‬قانوني،

 

‭(‬ب‭) ‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن،

 

‭(‬ج‭) ‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لجميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬الجديدة‭ ‬وإجلاء‭ ‬جميع‭ ‬المستوطنين‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

‭(‬د‭) ‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بجبر‭ ‬الضرر‭ ‬اللاحق‭ ‬بجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتباريين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

‭(‬هـ‭) ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬ملزمة‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقانونية‭ ‬الوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وبعدم‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

‭(‬و‭) ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ملزمة‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بقانونية‭ ‬الوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬الوجود‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

‭(‬ز‭) ‬على‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬هذه‭ ‬الفتوى،‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الطرائق‭ ‬المحددة‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإضافية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن،

 

واذ‭ ‬تؤكد‭ ‬وفقاً‭ ‬لفتوى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬والنظام‭ ‬المرتبط‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬نقل‭ ‬إسرائيل‭ ‬المستوطنين‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إبقاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وجودهم‭ ‬فيها،‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬أو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها،‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وبسط‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليشمل‭ ‬الأرض‭ ‬المحتلة،‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬والعنف‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬المستوطنون‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬أقيم‭ ‬جميعها‭ ‬ويجري‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليه‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

‭(‬ب‭) ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وممارساتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬والتوسع‭ ‬فيها،‭ ‬وتشييد‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجدار‭ ‬،‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وإعلان‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬والتطبيق‭ ‬الشامل‭ ‬للقانون‭ ‬المحلي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ترسخ‭ ‬سيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وأنها‭ ‬وضعت‭ ‬لتظل‭ ‬قائمة‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬ولتحدث‭ ‬آثاراً‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬ضم‭ ‬لأجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة

 

‭(‬ج‭) ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬محتلة،‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬حظر‭ ‬استعمال‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والمبدأ‭ ‬الناتج‭ ‬عنه‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة،‭ ‬وأنه‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬للالتزام‭ ‬القاضي‭ ‬باحترام‭ ‬السلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والسيادة‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي

 

‭(‬د‭) ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها،‭ ‬بصفتها‭ ‬سلطة‭ ‬قائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬تعامل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬معاملة‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬يحظرها‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وأن‭ ‬نظام‭ ‬القيود‭ ‬الشاملة‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬تصاريح‭ ‬الإقامة‭ ‬الذي‭ ‬تطبقه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وسياساتها‭ ‬التي‭ ‬تقيد‭ ‬حرية‭ ‬تنقل‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وسياساتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التخطيط،‭ ‬وممارستها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬هدم‭ ‬الممتلكات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬يُعتبر‭ ‬بالتالي‭ ‬تمييزاً‭ ‬محظوراً‭ ‬ويشكل‭ ‬تمييزاً‭ ‬بنيوياً‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬الإثني،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ (‬3‭)‬‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬‭(‬4‭)‬‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ (‬5‭)‬‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬‭(‬6‭)‬‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬العرفي

 

‭(‬هـ‭) ‬التشريعات‭ ‬والتدابير‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تفرض‭ ‬فصلاً‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬المستوطنين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إدامة‭ ‬ذلك،‭ ‬وأنها‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬للمادة‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬شكلين‭ ‬شديدي‭ ‬الحدة‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬وتنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشجب‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬العزل‭ ‬العنصري‭ ‬والفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وتتعهد‭ ‬بمنع‭ ‬وحظر‭ ‬واستئصال‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬الأقاليم‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،

 

‭(‬و‭) ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وفقاً‭ ‬لميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬يشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬آمرة‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬كهذه‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأجنبي‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بصفتها‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬ملزمة‭ ‬بعدم‭ ‬إعاقة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة،‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

‭(‬ز‭) ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وممارساتها‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لعقود،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مستوطناتها‭ ‬والنظام‭ ‬المرتبط‭ ‬بها،‭ ‬وضمها‭ ‬للأراضي،‭ ‬وتشريعاتها‭ ‬وتدابيرها‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والقيود‭ ‬الصارمة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬تنقلهم،‭ ‬تنتهك‭ ‬سلامة‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وتقوض‭ ‬سلامة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والحماية‭ ‬المكفولة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشتيته‭ ‬وتحرم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لسيادته‭ ‬الدائمة‭ ‬على‭ ‬موارده‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتعوق‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مركزه‭ ‬السياسي‭ ‬بحرية‭ ‬وفي‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمائه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والثقافي،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬تشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،

 

‭(‬ح‭) ‬وجود‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتصرف،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرتهن‭ ‬بشروط‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال‭ ‬،

 

‭(‬ط‭) ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬سلطات‭ ‬سيادية‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬احتلالها‭ ‬إياها،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمخاوف‭ ‬الأمنية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬تعلو‭ ‬فوق‭ ‬مبدأ‭ ‬حظر‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة

 

‭(‬ي‭) ‬انتهاكات‭ ‬إسرائيل‭ ‬لحظر‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة‭ ‬ولحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬قانونية‭ ‬الوجود‭ ‬المستمر‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬بوصفها‭ ‬سلطة‭ ‬قائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وأن‭ ‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬مركزها‭ ‬كسلطة‭ ‬قائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضم‭ ‬الأراضي‭ ‬وفرض‭ ‬السيطرة‭ ‬الدائمة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره،‭ ‬ينتهك‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ويجعل‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وجوداً‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وأن‭ ‬انعدام‭ ‬القانونية‭ ‬هذا‭ ‬يتعلق‭ ‬بكامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967

 

‭(‬ك‭) ‬إسرائيل‭ ‬ملزمة‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يشكل‭ ‬فعلاً‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬ذا‭ ‬طابع‭ ‬مستمر‭ ‬يستتبع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الدولية‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬انتهاك‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياساتها‭ ‬وممارساتها،‭ ‬للحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة‭ ‬ولحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،

 

واذ‭ ‬تعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬التقيد‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬بسيادة‭ ‬القانون‭ ‬ووضعها‭ ‬موضع‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬والتزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بنظام‭ ‬دولي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬يشكل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبادئ‭ ‬العدل،‭ ‬متطلباً‭ ‬أساسياً‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول،

 

وإذ‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬احترام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬والوظائف‭ ‬التي‭ ‬تؤديها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬ممارستها‭ ‬ولايتها‭ ‬الإفتائية،‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والعدالة‭ ‬الدولية‭ ‬ولإرساء‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،

 

وإذ‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬مسؤولية‭ ‬دائمة‭ ‬حيال‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تُحلّ‭ ‬القضية‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،

 

وإذ‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬التزامها‭ ‬بإعمال‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬تعيش‭ ‬بأمن‭ ‬وسلام‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة

 

واقتناعا‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬عادلة‭ ‬ودائمة‭ ‬وشاملة‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭ ‬الإحلال‭ ‬سلام‭ ‬واستقرار‭ ‬شاملين‭ ‬ودائمين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإذ‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬حق‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬داخل‭ ‬حدود‭ ‬آمنة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً،

 

واذ‭ ‬تؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل،‭ ‬دون‭ ‬تأخير،‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967م،

 

وإذ‭ ‬تعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬باحترام‭ ‬وصون‭ ‬السلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬ووحدتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،

 

واذ‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والنظام‭ ‬المرتبط‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬الأخرى‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬التكوين‭ ‬الديمغرافي‭ ‬لمدينة‭ ‬القدس‭ ‬والأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬ككل‭ ‬وطابعهما‭ ‬ووضعهما،‭ ‬وإذ‭ ‬ترفض‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬ديمغرافي‭ ‬أو‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬تقلص‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

واذ‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬إليه‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬أن‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تنتهكها‭ ‬إسرائيل‭ ‬تشمل‭ ‬التزامات‭ ‬معينة‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬الحجية‭ ‬تجاه‭ ‬الكافة‭ ‬وهي‭ ‬بطبيعتها‭ ‬التزامات‭ ‬‮«‬‭ ‬تهم‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬وأنه،‭ ‬نظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬الحقوق‭ ‬المعنية،‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬مصلحة‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬حمايتها،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الالتزام‭ ‬باحترام‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬والالتزام‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬حظر‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬وكذلك‭ ‬بعض‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان

 

وإذ‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬الضرورة‭ ‬الحتمية‭ ‬لكفالة‭ ‬المساءلة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬انتهاكات‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬وضمان‭ ‬إقرار‭ ‬العدالة‭ ‬وردع‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬مقبلة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام

 

1-‭ ‬ ترحب‭ ‬بفتوى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬تموز‭ / ‬يوليه‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬الآثار‭ ‬القانونية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وممارساتها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وعن‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة؛‭ -‬1

 

2- ‭ ‬تطالب‭ ‬بأن‭ ‬تنهي‭ ‬إسرائيل‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬فعلاً‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬ذا‭ ‬طابع‭ ‬مستمر‭ ‬يستتبع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الدولية،‭ ‬وبأن‭ ‬تفعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬؛

 

3- ‭ ‬تطالب‭ ‬بأن‭ ‬تمتثل‭ ‬إسرائيل‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬لجميع‭ ‬التزاماتها‭ ‬القانونية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬بجملة‭ ‬أمور‭ ‬منها‭ : ‬

‭(‬أ‭) ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬قواتها‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجالاها‭ ‬الجوي‭ ‬والبحري‭ ‬؛

 

 

  ‭(‬ب‭) ‬إنهاء‭ ‬سياساتها‭ ‬وممارساتها‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لجميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وإجلاء‭ ‬جميع‭ ‬المستوطنين‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتفكيك‭ ‬أجزاء‭ ‬الجدار‭ ‬الذي‭ ‬شيدته‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وإلغاء‭ ‬جميع‭ ‬التشريعات‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬تخلق‭ ‬أو‭ ‬تبقي‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬التكوين‭ ‬الديمغرافي‭ ‬لأي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وطابعه‭ ‬ووضعه،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تنتهك‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬بالقدس؛

 

‭(‬ج‭) ‬إعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الممتلكات‭ ‬غير‭ ‬المنقولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬الأصول‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬احتلالها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وجميع‭ ‬الممتلكات‭ ‬والأصول‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬استولي‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفلسطينية؛

 

‭(‬د‭) ‬السماح‭ ‬لجميع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتهم‭ ‬الأصلية؛

 

‭(‬هـ‭) ‬جبر‭ ‬الضرر‭ ‬اللاحق‭ ‬بجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والاعتباريين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة؛‭ ‬

 

‭(‬و‭) ‬الامتثال‭ ‬فوراً‭ ‬للالتزامات‭ ‬المفروضة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوامر‭ ‬التدابير‭ ‬التحفظية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والمعاقبة‭ ‬عليها‭ ‬‭(‬7‭)‬‭ (‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ) ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بالحماية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المادتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية؛

 

‭(‬ز‭) ‬عدم‭ ‬إعاقة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة،‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة؛

 

4-‭ ‬ تهيب‭ ‬بجميع‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تمتثل‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المحدد‭ ‬بجملة‭ ‬وسائل‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬الفتوى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التزاماتها‭ ‬بما‭ ‬يلي‭: ‬

 

‭(‬أ‭)‬ ‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬غيرها‭ ‬أو‭ ‬منفردة،‭ ‬على‭ ‬إعمال‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬احترامه‭ ‬التزاماً‭ ‬ذا‭ ‬حجية‭ ‬تجاه‭ ‬الكافة،‭ ‬وأن‭ ‬تمتنع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يحرم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬وأن‭ ‬تكفل‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬إنهاء‭ ‬أي‭ ‬عوائق‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الوجود‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬؛‭ (‬1‭)‬

 

‭(‬ب‭) ‬ ألا‭ ‬تعترف‭ ‬بقانونية‭ ‬الوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،

 

‭(‬ج‭) ‬ ألا‭ ‬تقدم‭ ‬العون‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة؛

 

‭(‬د‭)‬ ‭ ‬ألا‭ ‬تعترف‭ ‬بأي‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الطابع‭ ‬المادي‭ ‬أو‭ ‬التكوين‭ ‬الديمغرافي‭ ‬للأرض‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭ / ‬يونيه‭ ‬1967،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬هيكلها‭ ‬المؤسسي‭ ‬أو‭ ‬وضعها،‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يتفق‭ ‬عليه‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬2334‭ (‬2016‭) ‬وأن‭ ‬تلتزم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بجملة‭ ‬أمور‭ ‬منها‭ ‬تعاملاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والمالية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بأن‭ ‬تميز‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبل‭ ‬منها‭ :‬

 

‭'‬1‭' ‬ الامتناع‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تعاهدية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬فيها‭ ‬التصرف‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأرض؛

 

‭'‬2‭'‬ ‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬معاملات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أو‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬منها،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترسخ‭ ‬وجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأرض،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬والنظام‭ ‬المرتبط‭ ‬بها‭ ‬؛

 

‭'‬3‭'‬ ‭ ‬الامتناع‭ ‬عند‭ ‬إنشاء‭ ‬بعثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬البعثات،‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬اعتراف‭ ‬بوجودها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالإحجام‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬بعثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬عملاً‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬478‭ (‬1980‭) ‬المؤرخ‭ ‬20‭ ‬آب‭/ ‬أغسطس‭ ‬1980؛

 

‭'‬4‭' ‬ اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لمنع‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬أوجدته‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬والنظام‭ ‬المرتبط‭ ‬بها‭ ‬؛

 

‭(‬هـ‭)‬ ‭ ‬أن‭ ‬تكفل،‭ ‬بوصفها‭ ‬دولاً‭ ‬أطرافاً‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬الامتثال‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬تجسده‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عملاً‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬المواد‭ ‬146‭ ‬و‭ ‬147‭ ‬و‭ ‬148‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الجنائية‭ ‬والمخالفات‭ ‬الجسيمة،‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنفاذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية؛

 

‭(‬و‭)‬ ‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬التمييز‭ ‬البنيوي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬أمور‭ ‬منها‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬الإثني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لمنع‭ ‬وحظر‭ ‬واستئصال‭ ‬انتهاكات‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمادة‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬حددتها‭ ‬الفتوى؛

 

‮٥‬‭-  ‬تهيب‭ ‬أيضا‭ ‬بجميع‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وبما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬إلى‭:‬

 

‭(‬أ‭) ‬ اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬تكفل‭ ‬ألا‭ ‬يتصرف‭ ‬رعاياها‭ ‬وشركاتها‭ ‬والكيانات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬سلطاتها،‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يستتبع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬العون‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليه؛

 

‭(‬ب‭) ‬ ‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬استيراد‭ ‬أي‭ ‬منتجات‭ ‬منشؤها‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬وقف‭ ‬توفير‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬والمعدات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬أسباب‭ ‬معقولة‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة؛

 

‭(‬ج‭) ‬ ‭ ‬تطبيق‭ ‬عقوبات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬وتجميد‭ ‬الأصول،‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والاعتباريين‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعنف‭ ‬المستوطنين؛

 

‭(‬د‭)‬ ‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المساءلة‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‭ ‬؛

 

‮٦‬‭- ‬ تهيب‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬ألا‭ ‬تعترف‭ ‬بقانونية‭ ‬الوضع‭ ‬الناشئ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وأن‭ ‬تميز‭ ‬في‭ ‬معاملاتها‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وألا‭ ‬تعترف‭ ‬أو‭ ‬تتعاون‭ ‬أو‭ ‬تساعد‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تدابير‭ ‬تتخذها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لاستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬للأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬أو‭ ‬لإحداث‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬التكوين‭ ‬الديمغرافي‭ ‬أو‭ ‬الطابع‭ ‬الجغرافي‭ ‬أو‭ ‬الهيكل‭ ‬المؤسسي‭ ‬للأرض‭ ‬المحتلة؛

 

‮٧‬‭-‬ تهيب‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬وأجهزتها‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬ما‭ ‬قرّرته‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬وإلى‭ ‬التصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬معه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بجميع‭ ‬الخرائط‭ ‬والبيانات‭ ‬والتقارير‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬؛

 

‮٨‬‭-‬ ‭ ‬تشجب‭ ‬بشدة‭ ‬استمرار‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬التجاهل‭ ‬التام‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬واستمرار‭ ‬خرقها‭ ‬التام‭ ‬لتلك‭ ‬الالتزامات،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخروقات‭ ‬تهدّد‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين؛

 

‮٩‬‭-‬ ‭ ‬تقر‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُحاسب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ترتكبها‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬تتحمل‭ ‬التبعات‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفعالها‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬دولياً،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الإصابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬تقع؛

 

‮١٠‬‭-‬ ‭ ‬تقر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬دولية‭ ‬لجبر‭ ‬جميع‭ ‬الأضرار‭ ‬أو‭ ‬الخسائر‭ ‬أو‭ ‬الإصابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أفعال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وتدعو‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬المعنية،‭ ‬بإنشاء‭ ‬سجل‭ ‬دولي‭ ‬للأضرار‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬وثيقة،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مستندي،‭ ‬تدوّن‭ ‬فيها‭ ‬الأدلة‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالمطالبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأضرار‭ ‬أو‭ ‬الخسائر‭ ‬أو‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والاعتباريين‭ ‬المعنيين،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بسبب‭ ‬أفعال‭ ‬إسرائيل‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنسيق‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬الأدلة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬الجبر‭ ‬؛

 

‮١١‬‭- ‬ ‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكفل‭ ‬المساءلة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الأشد‭ ‬خطورة‭ ‬وفق‭ ‬تصنيف‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقات‭ ‬ومحاكمات‭ ‬مناسبة‭ ‬وعادلة‭ ‬ومستقلة‭ ‬تُجرى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬الدولي،‭ ‬وأن‭ ‬يكفل‭ ‬إنصاف‭ ‬جميع‭ ‬الضحايا‭ ‬ومنع‭ ‬وقوع‭ ‬جرائم‭ ‬كهذه‭ ‬في‭ ‬المستقبل؛

 

‮١٢‬‭- ‬ ‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأطراف‭ ‬المتعاقدة‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الحرب،‭ ‬يتناول‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬لإنفاذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وضمان‭ ‬احترامها‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬1‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬الأربع‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وتدعو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬حكومة‭ ‬سويسرا،‭ ‬بصفتها‭ ‬الجهة‭ ‬الوديعة‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬جنيف،‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬؛

 

‮١٣‬‭- ‬ ‭ ‬تقرر‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬برعاية‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتعلقة‭